Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 421

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته

الجرجاني (١): [القول] (٢) قول القابض، وقال المحاملي الكبير: يتحالفان، وبالأول (٣) جزم بعض شيوخنا (٤) في شرحه للمنهاج، وهو ما في الرافعي فيما إذا قال: وقعت (٥) وكالة، وقال العامل: بل قراضًا، وحكى النووي من زيادته وجهين في أيهما تقدم بينة العامل إذا ادعى أن المدفوع قراض، أو المالك إذا قال: بل هو قرض، وفي الرافعي: أما إذا قال: بعتك، فقال: بل وهبتني، وجوه أصحها (٦): لا تحالف بل يحلف كل منهما بأنهم لم يتفقا على عقد [واحد] (٧)، ولهذا فارق مسألة أبي سعد (٨)؛ فإن الإبضاع والقراض عقد واحد، فالتحالف (٩) فيه أظهر.

وثانيها: [أن] (١٠) القول قول مدعي الهبة.

وثالثها: التحالف، وهذه الأوجه التي حكاها أبو سعد (٨) حكاها شريح في

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 421 (SanadKitab #18192, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.