الجرجاني (١): [القول] (٢) قول القابض، وقال المحاملي الكبير: يتحالفان، وبالأول (٣) جزم بعض شيوخنا (٤) في شرحه للمنهاج، وهو ما في الرافعي فيما إذا قال: وقعت (٥) وكالة، وقال العامل: بل قراضًا، وحكى النووي من زيادته وجهين في أيهما تقدم بينة العامل إذا ادعى أن المدفوع قراض، أو المالك إذا قال: بل هو قرض، وفي الرافعي: أما إذا قال: بعتك، فقال: بل وهبتني، وجوه أصحها (٦): لا تحالف بل يحلف كل منهما بأنهم لم يتفقا على عقد [واحد] (٧)، ولهذا فارق مسألة أبي سعد (٨)؛ فإن الإبضاع والقراض عقد واحد، فالتحالف (٩) فيه أظهر.
وثانيها: [أن] (١٠) القول قول مدعي الهبة.
وثالثها: التحالف، وهذه الأوجه التي حكاها أبو سعد (٨) حكاها شريح في