Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 422

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته

"أدب القضاء"، ولعله تلقاها منه، وفيه [بدل: "قال] (١) المحاملي الكبير: يتحالفان": (وقال في "الكبير": يتحالفان)، وسقط ذلك (٢) منها ولا يُظن أنه يعني "بالكبير" "النهاية" على اصطلاح أهل خراسان فليس فيها (٣)، والمحاملي الكبير هو الشيخ أبو الحسن (٤) إمام قديم في زمن الإصطخري وكذا ذكرته في الطبقات (٥).

الثالثة: غاب الزوج سنة، وادعى أنه طلق بائنًا في صدر مدة الغيبة وكذبته وطالبته بالنفقة، قال أبو سعد (٦): القول قولها في حقها، وقوله في أصل الطلاق، وكلام الأصحاب شاهد له، وقد يقال: لا تجب النفقة تبعًا لقوله في الطلاق، وقدم أبو سعد (٦) قبل هذا الكلام بثلاثة أوراق في (٧) المرتدة بعد الدخول تقول (٨): أسلمت في وقت كذا، فلي (٩) النفقة حكاية قولين أصحهما: القول للزوج؛ لأن

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 422 (SanadKitab #18192, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.