Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 426

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء

تلزم العبد [بالإذن] (١) الكسب وهو ملك (٢) السيد، ولكن لا استقلال (٣)

للاكتساب في هذا الباب ما لم يتحقق تعلق الدين بأصل الذمة.

ولو أقر السيد عليه بجناية قصاص وأنكر العبد وآل الأمر إلى مال، فلا تعلق له في الذمة.

قاعدة

" لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً" (٤).

واستثنى صاحب "الرونق" (٥)، وتبعه تلميذه المحاملي في كتابه ست صور ويسَّر الله تعالى زيادة (٦) على ذلك فبلغ المجموع نيفًا وأربعين:

الأولى: الإرث. الثانية: استرجاعه بإفلاس المشتري.

الثالثة: الرجوع في هبته لولده. الرابعة: إذا ردَّ عليه بعيب.

الخامسة: إذا قال: أعتق عبدك عني فأعتق وصححناه.

السادسة: إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبد ثم عجز عن النجوم، فله تعجيزه، وشكك في "الروضة" [في هذه] (١)، وقال: فيها تساهل [فإن

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 426 (SanadKitab #18192, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.