Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 425

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة لا احتكام للسادة على ذمم العبيد

لا؟ فإن كان الأول، فالقول قول المأخوذ منه، لأن الأصل أنه لم يصدق منه ما يقتضي ثبوت هذه اليد، يدل عليه أن الأصح فيما إذا قال المالك: غصبتني، وقال ذو اليد: أعرتني، أن القول قول المالك، وإن كان الثاني (١)، واختلفا في شغل الذمة، فإما أن يكون ثبوتها لغرض المأخوذ منه أو لغرض الآخذ، أو لغرضهما جميعًا، أو يقع الخلاف في ذلك، وما في الشغل معتضد بالأصل (٢).

قاعدة

قال القاضي أبو عاصم [وشرحه أبو سعد] (٣) الهروي في "الإشراف":

"كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك (٤) الصفة فسد بالتعليق" (٥) إلا في مسألة واحدة.

قاعدة

ذكر الإمام في باب معاملات العبيد أنه "لا احتكام للسادة على ذمم العبيد" (٦)، فلا يملك السيد إلزام ذمة العبد مالًا، ولو أجبره على ضمان لم يصح، ولو أجبره على أن يشتري له متاعًا لم يصح الشراء، وإن كان محل (٧) الديون التي

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 425 (SanadKitab #18192, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.