Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 424

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته

- ولو قال: "قراض"، فقال: بل "إبضاع" فأوجه.

- ولو قال: وهبتك بعوض، فقال: [بل] (١) بلا عوض، فالأرجح عند النووي أن القول قول الثاني (٢).

- بعت بأشياء (٣)، وقال: [بل] (١) بعوض، وأنكر المبعوث إليه صُدِّق، وفيه بحث للرافعي.

- ولو اختلفا في صحة البيع وفساده، فالأصح تصديق مدعي الصحة.

- ولو اختلفا في أصل البيع، فالقول قول [البائع] (٤).

- ولو اختلفا في النقصان وتغيُّر المبيع عما كان عليه، فالقول قول المشتري.

- ولو قال الغاصب: كان العبد أقطع، أو سارقًا، وأنكر المالك، فالقول قول المالك على الأصح.

- ولو قدَّ ملفوفًا وادعاه ميتًا، وأنكر الولي صُدِّق الولي على (٥) الأظهر.

- ولو قطع طرفه وادعى أنه كان أشل صدق المجني عليه.

وينبغي أن يقال: إذا اختلف الآخذ والمأخوذ منه (٦)، وكان اختلافهما في أصل شُغل الذمة مع الاتفاق على ثبوت اليد، فإما أن يختلفا في أن ثبوتها هل هو بحق أم

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 424 (SanadKitab #18192, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.