Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 447

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [لا] على وجه التعدي [هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي]؟

جمع بعضها النووي في زيادات "الروضة" في باب إحياء الموات وقال: سبقت مسائل أخر تتعلق بها في الصيد.

قلت: والذي جمعه مع مسائل [أخر تتعلق بها] (١) غيره ذكر في أصل "الروضة" تبعًا للرافعي في باب الوليمة، وفي المسائل كثرة (٢).

- فمنها: إذا دخل الماء المباح دار إنسان لم يكمت لغيره أخذه من داره لامتناع دخول الإنسان ملك (٣) غيره بغير إذنه، فلو فعله، فهل يملكه؟ [فيه] (١) وجهان؛ أصحهما: أنه يملكه، وكذا لو دخل السمك مع الماء حوضه، ذكره الرافعي في باب الوليمة.

- ومنها: لو أحيا واحد أرضًا حماها (٤) الإمام لم يجز، ولكن يملكها بالإحياء على الصحيح.

- ومنها: إذا تحجر مواتًا فجاء آخر فأحياه، ملكه على الأصح المنصوص؛ لكونه حقوق سبب الملك، وإن [كان] (٥) ظالمًا، كما لو دخل في سوم أخيه واشترى (٦)، والثاني: لا يملك، والثالث: إن انضم إلى التحجر إقطاع السلطان لم يملك، والرابع: إن أخذ المتحجر في العمارة لم يملك.

- ومنها: إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره فالأصح أيضًا أنه يملكه، قال النووي: [وكذا] (٧) لو توحَّل ظبي في أرضه أووقع ....................

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 447 (SanadKitab #18192, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.