Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 448

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [لا] على وجه التعدي [هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي]؟

البلح (١) فيها، ونحو ذلك.

- ومنها: إذا أذَّن جماعة على (٢) الترتيب، فالأول أولى بالإقامة إذا لم يكن مؤذنٌ راتب، أو كان السابق هو المؤذن الراتب، فإن سبق غير المؤذن الراتب فهل يستحق ولاية الإقامة؟ فيه وجهان، أحدهما: [نعم] (٣) لإطلاق (٤) قوله ﷺ: "من أَذَّنَ فهو يقيم" رواه الترمذي (٥) وضعفه، وأظهرهما [لا] (٦)، لأنه مُسيء بالتقدم.

- ومنها: لو وقع (٧) في حِجْره شيء من الثمار لم يكن لغيره أخذه، فلو أخذه ففي تملكه وجهان، قال في "الروضة"؛ وميلهم إلى المنع أكثر، يعني في هذه المسألة، وفي دخول السمك مع الماء حوضه.

[وفيما إذا عشش الطائر في ملكه فأخذ فرخه غيره] (٨)، وفيما إذا وقع البلح في ملكه فأخذه غيره، قال: والأول أصح: أن (٩) المحيي يملك، والفرق أن المتحجر غير مالك، فليس الإحياء تصرفًا في ملك غيره بخلاف هذه الصور (١٠).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 448 (SanadKitab #18192, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.