Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 449

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة من اشترى [شيئا] شراء صحيحا لزمه الثمن

قاعدة

" قال الشيخ أبو الحسين الفناكي (١) من قدماء أصحابنا من تلامذة أبي حامد في كتاب له يسمى "المناقضات": "من اشترى [شيئًا] (٢) شراء صحيحًا لزمه الثمن" (٣) إلا في مسألة واحدة: وهي: [أن] (٤) المضطر يشتري الطعام (٥) بثمن معلوم، فإنه لا يلزمه الثمن، وإنما تلزمه قيمته، ذكره أبو علي الطبري واحتج بأن النبي ﷺ "نهى عن بيع المضطر" (٦)؛ وفي هذا نظر، فإن (٧) المضطر إن تمكن من أخذ الطعام قهرًا والحالة هذه فعدل إلى (٨) الشراء لزمه المسمى، ولو زاد على ثمن المثل بلا خلاف، كذا صرح بنفي الخلاف فيه الرافعي، ويتجه أن يخرج فيه خلاف من الخلاف في الإكراه على قتل أحد الرجلين، وأيضًا فقد أجرى

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 449 (SanadKitab #18192, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.