Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 462

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة
  4. فصل

القيمة لعدم إمكانها بخلاف المثلي، يعني:

فاستمر (١) قوله: "لا قيمة على متلفه"؛ لأن الواجب هنا المثل لا القيمة؛ إذ لا قيمة، وهذا يقتضي أنه فهم أن المعنى بالقيمة مقابل المثل (٢) وقد قلنا: إنه لا يستمر ويلزم (٣) عليه (٤) أن يضمن ما يجوز بيعه من المتلفات (٥) بالقيمة [ولا قائل به، والذي أعتقده أن المراد بالقيمة] (٦) هنا العوض وحبة (٧) الحنطة لا تضمن عند الجمهور؛ لأنها لا تباع فلا عوض لها، وهي (٨) جارية على القاعدة (٩)، وخلاف (١٠) القفال فيها [لا] (١١) يرد على ابن القاص، واتباع القفال له في "شرح التلخيص" لكونه يجري [معه] (١٢) على كلام الأصحاب، وليس له أن ينقض عليه اجتهاده (١٣) في نفسه.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 462 (SanadKitab #18192, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.