Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 463

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة كل موهون لا يسقط الدين بتلفه

قاعدة

" الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون" (١).

قال الشيخ أبو حامد وتلميذه المحاملي: إلا في ثمان مسائل.

قلت (٢): وهي أكثر.

- فمنها: إذا رهن المغصوب من الغاصب، الأصح: أن حكم الضمان باق (٣).

- ومنها: المرهون إذا تحول غصبًا.

- ومنها: المرهون إذا تحول عارية.

- ومنها: المقبوض على السوم إذا تحول رهنًا.

- ومنها: المبيع المقابل فيه إذا رهنه [منه] (٤) قبل القبض (٥).

- ومنها: إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض.

قاعدة

" كل موهون لا يسقط الدين بتلفه (٦) " (٧).

قال الإمام في "النهاية": "إلا في مسألة واحدة على وجه، وهي: ما إذا شرط

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 463 (SanadKitab #18192, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.