قاعدة
" الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون" (١).
قال الشيخ أبو حامد وتلميذه المحاملي: إلا في ثمان مسائل.
قلت (٢): وهي أكثر.
- فمنها: إذا رهن المغصوب من الغاصب، الأصح: أن حكم الضمان باق (٣).
- ومنها: المرهون إذا تحول غصبًا.
- ومنها: المرهون إذا تحول عارية.
- ومنها: المقبوض على السوم إذا تحول رهنًا.
- ومنها: المبيع المقابل فيه إذا رهنه [منه] (٤) قبل القبض (٥).
- ومنها: إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض.
قاعدة
" كل موهون لا يسقط الدين بتلفه (٦) " (٧).
قال الإمام في "النهاية": "إلا في مسألة واحدة على وجه، وهي: ما إذا شرط