Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 468

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن

والقول بأنه حجر رهن استنبطه بعض المتأخرين (١) وخرجه وليس منصوصًا، ولا نعني بقولنا: حَجر مرض ثبوت أحكام حجر المرض كلها، وكذلك في كل ما يغلب فيه أحد الجانبين على الآخر، كقولنا: الظهار طلاق أو يمين، واليمين المردودة إقرار أو بينة وأشباه ذلك.

وتوضيح ذلك: أن المريض يسوغ له الإقدام على التصرف ويحكم بصحة تصرفه ظاهرًا، ولا خلاف أن المفلس ممنوع من التصرف، وإن قيل بتنفيذه فيما بعد، فإن قلت: فلا فائدة إذًا في هذه القاعدة وأمثالها، إذ لا فائدة [غير] (٢) إجْراء الأحكام على قضية قاعدتها (٣)، والجواب (٤): أن فائدته معرفة حقيقة ذلك الشيء وسره [و] (٥) المقصود به، والفقيه يعلم أن الشيئين المتساويين في الحقيقة، وأصل المعنى: قد تعرض لكل منهما عوارض تفارقه عن صاحبه (٦) وإن لم تغير حقيقته الأصلية، فالفقيه الحاذق يحتاج [إلى] (٧) تيقن القاعدة الكلية في كل باب، ثم ينظر نظرًا خاصًّا (٨) في كل مسألة ولا يقطع شوقه عن تلك القاعدة حتى

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 468 (SanadKitab #18192, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.