Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 469

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره

يعلم هل تلك المسألة مارة عليها (١) وفي هذا يظهر الفقيه (٢)، فقد يستحضر [القاعدة] (٣) بدون (٤) فروعها وقد يعكس.

قاعدة

" كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره" (٥).

ومن ذلك يكره تزويج امرأة بقصحد الطلاق عند الإحلال لزوج آخر، وهل يكره (٦) قصد إقراض المشهور الرد بالزيادة؟ فيه وجهان، وينبغي [أن لا تؤخذ هذه القاعدة على إطلاقها فإن مثل] (٧) بيع الجميع بالدراهم، وكسب الخبيث بها لا يكره (٨)، وقد يقال: إن (٩) احتجَّ الأصحاب " [بأن الله] (١٠) تجاوز عن [حديث

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 469 (SanadKitab #18192, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.