Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 470

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره

النفس] (١) " (٢) لعدم البطلان فلا إكراه (٣)، إذن، نقول (٤) [هذا الحديث] (٥) وإن احتجوا به ففيه (٦): "ما لم يتكلم أو يعمل"، فإن كان المقصود (٧) ما لم يتكلم بالذي حدثت به نفسه (٨) أو يعمل به فيصح الاحتجاج به، وإن أخذ مطلقًا، فقد يقال: إن هذا حديث نفس [قارنه] (٩) عمل، كما في قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما أثم المقتول (١٠) لصدور حرصه على القتل، وإن لم يحصل ما حرص عليه، ولكن قارن حرضه عمل هو وسيلة [إليه، وهنا قارن حديث النفس عمل، لكنه ليس وسيلة] (١١) إلى الحرام، بل إلى الخلاص منه فلم يحرم، وأما (١٢) الكراهة فإن قصد بتلك الحيلة معنى المفسدة المنهي عنها شرعًا، فتقوى (١٣)، وإلا فلا.

ومسألة الخبيث من القسم الثاني.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 470 (SanadKitab #18192, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.