النفس] (١) " (٢) لعدم البطلان فلا إكراه (٣)، إذن، نقول (٤) [هذا الحديث] (٥) وإن احتجوا به ففيه (٦): "ما لم يتكلم أو يعمل"، فإن كان المقصود (٧) ما لم يتكلم بالذي حدثت به نفسه (٨) أو يعمل به فيصح الاحتجاج به، وإن أخذ مطلقًا، فقد يقال: إن هذا حديث نفس [قارنه] (٩) عمل، كما في قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما أثم المقتول (١٠) لصدور حرصه على القتل، وإن لم يحصل ما حرص عليه، ولكن قارن حرضه عمل هو وسيلة [إليه، وهنا قارن حديث النفس عمل، لكنه ليس وسيلة] (١١) إلى الحرام، بل إلى الخلاص منه فلم يحرم، وأما (١٢) الكراهة فإن قصد بتلك الحيلة معنى المفسدة المنهي عنها شرعًا، فتقوى (١٣)، وإلا فلا.
ومسألة الخبيث من القسم الثاني.