وقال العراقيون: كل ما هو من ذوات الأمثال [يجوز إحالة الدين فيه على مثله، وما ليس من ذوات الأمثال] (١) إذا فرض دينًا (٢) مع اتحاد الجنس، والنوع فهل تصح الحوالة؟ فيه وجهان.
قاعدة
اشتهر من قواعد أصول الفقه أن الأحكام إنما هي من جهة الشرع، وليس منها (٣) شيء عقلي (٤)، وأطلق [الإمام] (٥) الشافعي أن النجش حرام، وقيَّد حرمة البيع على بيع أخيه بمعرفة الخبر (٦) وهو النهي، فقال بعض الأصحاب: لأن (٧) النجش خداع وحرمته معروفة بالعقل بخلاف البيع على البيع، وهذا غير صحيح لما تقرر في الأصول، ثم البيع على البيع فيه إضرار بالغير، وهو بالنسبة إلى التحريم العقلي كالخداع والتغرير.
قلت (٨): وهذا البحث للرافعي (٩)، ونقل ...........................