Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 476

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة الأحكام إنما هي من جهة الشرع، وليس منها شيء عقلي

وقال العراقيون: كل ما هو من ذوات الأمثال [يجوز إحالة الدين فيه على مثله، وما ليس من ذوات الأمثال] (١) إذا فرض دينًا (٢) مع اتحاد الجنس، والنوع فهل تصح الحوالة؟ فيه وجهان.

قاعدة

اشتهر من قواعد أصول الفقه أن الأحكام إنما هي من جهة الشرع، وليس منها (٣) شيء عقلي (٤)، وأطلق [الإمام] (٥) الشافعي أن النجش حرام، وقيَّد حرمة البيع على بيع أخيه بمعرفة الخبر (٦) وهو النهي، فقال بعض الأصحاب: لأن (٧) النجش خداع وحرمته معروفة بالعقل بخلاف البيع على البيع، وهذا غير صحيح لما تقرر في الأصول، ثم البيع على البيع فيه إضرار بالغير، وهو بالنسبة إلى التحريم العقلي كالخداع والتغرير.

قلت (٨): وهذا البحث للرافعي (٩)، ونقل ...........................

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 476 (SanadKitab #18192, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.