Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 477

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة الأحكام إنما هي من جهة الشرع، وليس منها شيء عقلي

ما علمته (١) عن بعض الأصحاب عن كلهم قال: والوجه تخصيص العصيان بمن عرف التحريم بعموم أو خصوص، وهذا البحث الذي أشار إليه الرافعي وافق فيه نص [الإمام] (٢) الشافعي؛ [فإنه نص في (٣) "اختلاف الحديث" على أن الناجش] (٤) إنما يعصي إذا كان عالمًا بالنهي، وقد نقل هذا النص أيضًا البيهقي في "سننه"، والمتولي في تتمته" وقال به القاضي أبو الطيب والحمد لله.

وقد اختلف المذهب في أحكام التغرير، وضابطه: أن التغرير تارة يكون قوليًّا، وتارة يكون فعليًّا، وترتيب [آثاره] (٥) بحسب قوته وضعفه، وبيانه بصور:

- منها: تلقي الركبان يثبت الخيار قطعًا للخبر (٦)، وهو ثابت حيث يتلقاهم (٧) ويشتري بأرخص من سعر البلد [سواء أخبر بأنقص من سعر البلد] (٨) أو لم يخبر، ولو كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فالأصح: لا خيار للحكمة، ووجه مقابله الخبر والتلقي للبيع [هل يكون] (٩) كالتلقي للشراء؟ فيه وجهان، وجه الإلحاق (١٠)

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 477 (SanadKitab #18192, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.