Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 487

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة ما يتقدر بحد لا يبلغ الحد

- ومنها: العقل الذي هو مناط التكليف يختلف باختلاف الناس، بل يختلف فيه

حال الرجل الواحد باعتبار الأوقات المختلفة، وأناطه الشارع بالبلوغ أو بالاحتلام.

- ومنها: العدة والاستبراء أناطهما الشارع بالوطء، وأناطهما من الوطء بتغييب الحشفة، ولو حصلت البراءة يقينًا كما لو طلقها بعد تلك الإصابة بأربع سنين، أو علق طلاقها ببراءتها من الحمل ينعقد أيضًا.

- ومنها: لو قال: إن شئت أو رضيت فأنت طالق، ففي المسألة وجهان؛ أحدهما: المناط التلفظ (١) لذ) سك، حتى لو قالت: شئت أو رضيت، وكانت كاذبة وقع، والثاني: أن الاعتماد على الباطن حتى لو كانت كاذبة لم يقع، [ولو رضيت] (٢) ولم تتلفظ [به] (٣)، وقع.

قاعدة

" ما يتقدر (٤) بحد لا يبلغ الحد" (٥) فيه صور:

- منها: العرايا بما دون خمسة أوسق، وفي خمسة أوسق قولان.

قلت (٦): أصحهما: المنع.

- ومنها: مدة الهدنة (٧) تقدر بما دون السنة إذا كان الإمام

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 487 (SanadKitab #18192, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.