مستظهرًا، وفي السنة وجه: أنه يجوز.
- ومنها: المتعة (١)، هل هي بدل عن (٢) الشطر (٣) بدليل [دخولها و] (٤) وجوبها في المفوضة عند عدمه، وعلى هذا يزيد عليه أو ينقص عنه أو يساويه، فيه وجوه.
- ومنها: الحكومة لا بد أن تنقص عن الدية، والتعزير [ينقص] (٥) عن [أدنى] (٦) الحدود، والرضخ عن مقدار السهم.
فائدة: واختلف قول [الإمام] (٧) الشافعي في السلم على (٨) ثلاثة أقوال، حكاها (٩) في "البحر" (١٠):
أحدها: أن أصله (١١) الحلول، ثانيها: أن أصله التأجيل.
ثالثها: أنهما أصلان.
وربما ينبني على هذا الخلاف ما إذا أسلم ولم يذكر الأجل، وقد نص