Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 488

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. فائدة: واختلف قول [الإمام] الشافعي في السلم على ثلاثة أقوال

مستظهرًا، وفي السنة وجه: أنه يجوز.

- ومنها: المتعة (١)، هل هي بدل عن (٢) الشطر (٣) بدليل [دخولها و] (٤) وجوبها في المفوضة عند عدمه، وعلى هذا يزيد عليه أو ينقص عنه أو يساويه، فيه وجوه.

- ومنها: الحكومة لا بد أن تنقص عن الدية، والتعزير [ينقص] (٥) عن [أدنى] (٦) الحدود، والرضخ عن مقدار السهم.

فائدة: واختلف قول [الإمام] (٧) الشافعي في السلم على (٨) ثلاثة أقوال، حكاها (٩) في "البحر" (١٠):

أحدها: أن أصله (١١) الحلول، ثانيها: أن أصله التأجيل.

ثالثها: أنهما أصلان.

وربما ينبني على هذا الخلاف ما إذا أسلم ولم يذكر الأجل، وقد نص

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 488 (SanadKitab #18192, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.