Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 489

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. فائدة: واختلف قول [الإمام] الشافعي في السلم على ثلاثة أقوال

[الإمام] (١) الشافعي على أنه [إذا] (٢) أسلم حالًا يصرح بالحلول، وأنه إذا أطلق ولم يذكر الأجل ولا الحلول أنه يكون مجهولًا؛ لأنه لا يمكن حمله على التأجيل للجهالة، ولا على الحلول لاقتضاء العادة الأجل، ثم قال [الإمام] (١) الشافعي إذا أطلق وذكر (٣) الأجل قبل التفرق جاز، ومن هنا خرج صاحب "التقريب": أن كل شرط فاسد يفسد البيع إذا حذف (٤) في المجلس انقلب العقد صحيحًا، وجعل البيع فاسدًا محليًّا بالعقد الصحيح.

وفي هذه المسألة بحث، وهو إن قلنا (٥): الأصل في السلم الحلول أمكن أن يبطل العقد لتعارض (٦) الأصل والظاهر.

ويمكن أن يحمل على الصحة عملًا بالأصل، ويؤيده (٧) جعل [الإمام] (١) الشافعي له محليًّا، ويعارضه قوله: إنه مجهول، ثم يتأيد [الأول] (١) بتصحيحنا الأجل (٨) بعده.

ويؤيده مسألة أخرى، وهو زيادة الثمن، والثمن [في المجلس] (٩) في خيار الشرط، وهو أحد الوجهين وصححه الأكثرون.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 489 (SanadKitab #18192, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.