Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 500

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة الفعل الواقع غالبا من شخصين قد يكون من شخص واحد

- ومنها: الأب والجد يقبضان من أنفسهما للولد (١)، وبالعكس والأظهر اشتراط النقل، والتحويل فيما يشترطان فيه في غير الأب والجد كشرط (٢) إذا [باع] (٣) ما يشترط فيه الكيل.

- ومنها: لو دفع من عليه طعام إلى المستحق دراهم ثم قال (٤): اشترها (٥) مثل ما تستحقه لي واقبضه لي ثم لنفسك ففعل، صح البيع والشراء والقبض للموكل، والمذهب: أنه لا يصح قبضه لنفسه [للاتحاد، ولامتناع كونه وكيلًا لغيره في حق نفسه، وحكى المسعودي وجهًا أنه يصح قبضه لنفسه] (٦)، وإنما الممتنع أن يقبض من نفسه لغيره.

- ومنها: لو باع شقصًا للطفل الذي له التصرف (٧) في ملكه وهو شريك، فالأصح أنه لا يأخذه لنفسه؛ للتهمة بخلاف الأب والجد.

ولو وُكِّل (٨) شخص في الخلع من الجانبين فهل يصح أن يتعاطى الشيئين بنفسه؟ فيه وجهان؛ أصحهما: المنع كسائر العقود وهما مرتبان على البيع والنكاح، وهذا أولى بالصحة؛ لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين؛ لأنه

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 500 (SanadKitab #18192, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.