Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 501

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة الفعل الواقع غالبا من شخصين قد يكون من شخص واحد

إن (١) قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق فأعطته وقع.

وربما يقاس الجواز على بيع مال ولده من نفسه، وبه يندفع ما علل الغزالي [في] (٢) المسألة السابقة (٣)؛ لأنه [قد ينتقل] (٤) البيع من شخص في الجملة، ولكن التحقيق أن يقال: الوكيل تجب عليه رعاية [الحظ و] (٥) الغبطة ما أمكن، وهذا متناقض في الوكيل من الجانبين، بخلاف بيع مال ولده من نفسه؛ فإن (٦) له ترك حظ نفسه ورعاية ولده، وما ذكر من وجه الأولوية (٧) لا يتجه، [فإنه إن] (٨) كفى (٩) الفعل من أحد الجانبين فلا بد من شخص آخر يأتي بفعل أو قول، فلا نوجب الاكتفاء بالشخص الواحد، وقد ذكر الإمام قبيل باب الخلع في المرض أن والده (١٠) حكى أن القفال تردد جوابه فيما لو وكَّل رجلًا في استيفاء حق من زيد فوكله زيد في إيفائه (١١) فانتصب وكيلًا عن المستوفي والموفى، قال: ولا يظهر للفساد هنا أثر، لكن لو فرض الاستيفاء ثم تلف (١٢) في يده ما قبضه، فإن جعلناه

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 501 (SanadKitab #18192, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.