[٨٨ ق/ أ] وكيلًا بالاستيفاء فما تلف في يد وكيل صاحب الدين يكون عليه، وتبرأ ذمة من عليه الدين، وما يتلف في يد وكيل الموفى يكون من [ضمان من] (١) عليه الدين، فإذا كان وكيلًا (٢) من الجانبين وفرض التلف في يده فهو في ضمان من؟ تردد جواب القفال في ذلك، فقال (٣) الإمام: "والوجه أن يقال إن قصد القبض عن الوكيل بالاستيفاء، فلا شك أن ما يتلف في يده يكون من ضمان مستحق الحق، وإن [٩٩ ن / أ] لم يقصد شيئًا فالمسألة محتملة مترددة قريبة من تقابل (٤) الأصلين، وإن قصد القبض عن الموفي (٥)، فليست المسألة خالية عن الاحتمال أيضًا، والعلم عند الله".
قاعدة
" البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة" (٦).
كما نقله في "الروضة" من زوائده قبيل باب حكم [المبيع] (١) قبل القبض الخيارات الأربعة: المجلس والشرط والعيب والخُلف (٧).
كما لو شرط كونه كاتبًا فإذا هو غير كاتب، والإقالة والتحالف و (٨) تلف