Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 502

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة

[٨٨ ق/ أ] وكيلًا بالاستيفاء فما تلف في يد وكيل صاحب الدين يكون عليه، وتبرأ ذمة من عليه الدين، وما يتلف في يد وكيل الموفى يكون من [ضمان من] (١) عليه الدين، فإذا كان وكيلًا (٢) من الجانبين وفرض التلف في يده فهو في ضمان من؟ تردد جواب القفال في ذلك، فقال (٣) الإمام: "والوجه أن يقال إن قصد القبض عن الوكيل بالاستيفاء، فلا شك أن ما يتلف في يده يكون من ضمان مستحق الحق، وإن [٩٩ ن / أ] لم يقصد شيئًا فالمسألة محتملة مترددة قريبة من تقابل (٤) الأصلين، وإن قصد القبض عن الموفي (٥)، فليست المسألة خالية عن الاحتمال أيضًا، والعلم عند الله".

قاعدة

" البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة" (٦).

كما نقله في "الروضة" من زوائده قبيل باب حكم [المبيع] (١) قبل القبض الخيارات الأربعة: المجلس والشرط والعيب والخُلف (٧).

كما لو شرط كونه كاتبًا فإذا هو غير كاتب، والإقالة والتحالف و (٨) تلف

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 502 (SanadKitab #18192, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.