المبيع قبل القبض، وبقي عليه رجوع البائع عند إفلاس المشتري، وقد يلحقه بالعيب، وبقي أيضًا تعذر إمضاء البيع كما في اختلاط الثمار، وبيع الصبرة بالصبرة المخالفة لها مكايلة على الخلاف فيهما، ولا يَردُ التصرية (١)، فإنها تلحق عند (٢) الأكثرين بالعيب، وعند بعضهم بالخُلف [و] (٣) كذا الخيار الحاصل بسبب الاختيار (٤) في المرابحة، فإنه راجع إلى العيب؛ لأنه كالعيب [في المبيع، ويدخل في خيار [العيب] (٥) خيار تفريق الصفقة وفي الخلف خيار الامتناع] (٦) من العتق المشروط (٧) وترد أيضًا مسائل:
Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن
Baca Juz 1, halaman 503
Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 503 (SanadKitab #18192, hlm. urut 499)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.