Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 504

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة البيع ونحوه كالإجارة والكتابة يشترط فيه الرؤية فلا يصح من الأعمى

- منها: إذا اشترى غائبًا رآه قبل العقد وهو مما لا يتغير فوجده متغيرًا، فالمذهب: أن العقد صحيح، وله الخيار، وقد يجاب بأنه راجع إلى الخلف.

قال الإمام وليس المراد بتغيره حدوث عيب؛ فإن خيار العيب لا يختص بهذه الصورة، بل الرؤية بمنزلة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية، وكلما فات منها فهو كتبين الخلف في الشرط.

- ومنها: إذا أجبر المشتري على تسليم الثمن، وكان غائبًا فوق مسافة القصر، فالصحيح أن البائع (١) يفسخ البيع لتعذر تحصيل الثمن.

- ومنها (٢): الخيار الثابت في بيع الغائب عند رؤيته على القول بصحته.

قاعدة

" البيع ونحوه كالإجارة والكتابة يشترط (٣) فيه الرؤية فلا [٨٨ ق / ب] يصح من الأعمى" (٤) إلا في ثلاث صور:

- إجارة نفسه لا يمكنه تحصيله كالتعليم، ومثله اعتمادًا على وصفه ويوكل (٥) فيه.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 504 (SanadKitab #18192, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.