قاعدة (١)
" ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار، وما يدخل فيدخل (٢)، إلا الثمار غير المؤبرة؛ فإنها على الصحيح تدخل في البيع دون الإقرار" (٣).
قلت: وإلا خاتم فيه فصٌّ؛ فإنه يدخل في البيع وفي الإقرار (٤).
ظاهر النص (٥) -وهو الأصح عند البغوي-: لا، ولما رأى [الرافعي] (٦) انتشار
المسائل قال: الضابط: " [أنَّ] (٧) ما لا يتبع في البيع ولا يتناوله الاسم [فهو غيبر داخل، وما يتبع ويتناوله الاسم فهو داخل، وما يتبع ولا يتناوله الاسم] (٨) فوجهان، وقصد بهذا (٩) الثمار غير المؤبرة، ويَرِد عليه ثياب العبد، فإنها لا يتناولها الاسم، وفي دخولها في البيع خلاف [بخلاف الإقرار من جهة التبعية، نعم في دخولها خلاف] (١٠) من جهة اليد (١١)، ............................