Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 525

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار

قاعدة (١)

" ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار، وما يدخل فيدخل (٢)، إلا الثمار غير المؤبرة؛ فإنها على الصحيح تدخل في البيع دون الإقرار" (٣).

قلت: وإلا خاتم فيه فصٌّ؛ فإنه يدخل في البيع وفي الإقرار (٤).

ظاهر النص (٥) -وهو الأصح عند البغوي-: لا، ولما رأى [الرافعي] (٦) انتشار

المسائل قال: الضابط: " [أنَّ] (٧) ما لا يتبع في البيع ولا يتناوله الاسم [فهو غيبر داخل، وما يتبع ويتناوله الاسم فهو داخل، وما يتبع ولا يتناوله الاسم] (٨) فوجهان، وقصد بهذا (٩) الثمار غير المؤبرة، ويَرِد عليه ثياب العبد، فإنها لا يتناولها الاسم، وفي دخولها في البيع خلاف [بخلاف الإقرار من جهة التبعية، نعم في دخولها خلاف] (١٠) من جهة اليد (١١)، ............................

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 525 (SanadKitab #18192, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.