Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 526

  1. كتاب البيع
  2. [باب شروط البيع]
  3. قاعدة ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم

[لا جرم] (١) قيد الإمام الضابط المذكور بأن تكون العين التي لا يتناولها الاسم متصلة بما يتناوله الاسم، وثياب العبد منفصلة عنه.

وأورد ابن الرفعة على الرافعي ما حكى عن ابن سريج أنه إذا أقر لرجل بجارية وكان لها ولد يحكم له بالجارية، وهل يحكم له بولدها؟ وجهان، وقد يجاب (٢) عن هذا بأنه ليس [لأجل] (٣) التبعية في الإقرار؛ [بل] (٤) لأن ملك الأم يقتضي ملك الولد حتى يثبت خلافه.

قاعدة

" ما عجز عن تسليمه شرعًا لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم، أو يصح نظرًا إلى كون النهي خارجًا عنه؟ " (٥) فيه خلاف في صور:

- منها: المسائل المتقدمة (٦).

- ومنها: بيع ما تنقص قيمته بقطعه [غير مشاع بل] (٧) معين، وفيه وجهان، أصحهما عند الأكثرين: البطلان.

- ومنها: بيع نصف الثمار على الشجر مشاعًا قبل بدو الصلاح لا يصح،

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 526 (SanadKitab #18192, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.