وعللوه بافتقاره إلى شرط القطع ولا [يمكن] (١) إلا بقطع (٢) الكل، فيتضرر البائع (٣) فأشبه المسألة قبلها.
فائدة: قد يختلف المذهب في إلحاق الجد بالأب (٤) أو (٥) الجدة بالأم (٦) فيه صور:
- منها: التفريق بين [الوالدة] (٧) وولدها، حشا يحرم هل يجري ذلك في الجدة (٨)؟ فيه كلام مضطرب للأصحاب.
قلت (٩): الأصح جريانه، والأصح أن الأب كالأم أيضًا.
- ومنها: أن الأب يرث بالفرض والتعصيب (١٠) وكذا الجد على المذهب.
- ومنها: الأب يرجع فيما وهب لولده وكذا الأم، والأصح إلحاق الجد والجدة [١٠٤ ن/ ب] بها (١١).
- ومنها: الأم لا ولاية لها على المال أي على الأصح، وفي ثبوت ذلك للجدة