Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2307

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثاني في الصدقات: فضلها وأحكامها وآدابها
  3. الفصل الأول في الحث على الصدقات وفضلها
  4. حرمة الكنز من غير إخراج حقه

اسألهم عن دنيا، ولا أستفتيهم عن دين، حتى ألحق بالله ورسوله.

وفي رواية (١): أن الأحنف قال: كنت في نفر من قريش، فمر أبو ذر وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم، يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم، ثم تنحى، فقعد، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر، قال: فقمت إليه، فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئاً سمعته من نبيهم ﷺ، قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه، فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمناً لدينك فدعه.

وفي أخرى (٢) بعض هذا المعنى قال: كنت أمشي مع النبي ﷺ وهو ينظر إلى أحد، فقال: "ما أحب أن يكون لي ذهباً تمسي علي ثالثة وعندي منه شيء".

وفي رواية (٣): وعندي منه ديناراً، إلا ديناراً أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله، هكذا، حثا بين يديه، وهكذا عن يمينه، وهكذا عن شماله".

قوله: (فنظرت ما علي من الشمس).

يقصد أنه توقع أن يرسله الرسول ﷺ في حاجة فهو يبحث عما إذا كان بقي من النهار ما يكفي.

أقول: المسلمون مجمعون بعد أبي ذر على أن المسلم متى أدى الحقوق في ماله يندب له ندباً أن يتصدق، ويظهر أن مذهب أبي ذر يرى أن التصدق بالعفو واجب، وهو مذهب انفرد به وقد استغفل مذهب أبي ذر حتى أراد بعضهم أن ينقض الإسلام من خلاله وذلك تعسف في الفهم.

٣٤٢٩ - * روى أحمد عن عبد الله بن الصامت قال: كنت مع أبي ذر فخرج عطاؤه

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2307 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.