Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2736

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الثالث في صدقة الفطر
  3. - من تجب عليه ومقدارها

شعير، على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

ولمسلم (١) "أن رسول الله ﷺ: فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين" ... وذكر نحوه إلى آخره.

ولهما في رواية (٢) مختصرة "أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

وفي حديث الموطأ (٣) "أن ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر".

وله في أخرى (٤) "أنه كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة، فإنه أخرج شعيراً". وله في أخرى (٥) "أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة".

وللترمذي (٦) "أن رسول الله ﷺ كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر".

ولأبي داود (٧) قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بزكاة الفطر: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".

وله في أخرى (٨)، وللنسائي (٩)، قال: "كان الناس يخرجون صدقة الفطر على

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2736 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.