Lewati ke konten

Kitab: Tafsir ats-Tsa'labi (Dar at-Tafsir) · Pengarang: الثعلبي

Baca Juz 11, halaman 191

  1. ٥ - سورة المائدة
  2. ٦

وقال سائر الفقهاء: يجب غسلهما، و ﴿إِلَى﴾ بمعنى (مع) (١)، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (٢)، وقوله: ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ (٣)، وقوله: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ (٤).

﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ واختلف الفقهاء فِي قدر الواجب من مسح الرأس:

فقال مالك، والمزني: مسح جميع الرأس فِي الوضوء واجب (٥)،

وجعلا الباء بمعنى التعميم، كقوله: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾، وقوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٦).

وقال أبو حنيفة: مسح ربع الرأس واجب (٧).

وقال أبو يوسف: نصف الرأس (٨).

وقال الشَّافعيّ: يجوز (٩) الاقتصار على أقل من ربع الرأس، فإذا مسح مقدار ما يسمى مسحًا أجزأه، واحتج بقوله ﴿وَامْسَحُوا

Rujukan halaman ini: تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 11، ص 191 (SanadKitab #18686, hlm. urut 5632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.