وقال آخرون: هذا حكم مختلف باختلاف الجناية، فإن قتل قتل، وإن قتل وأخذ المال صلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع، وإن أخاف السبيل ولم يقتل، ولم يأخذ المال نفي، وهذا قول سعيد بن جبير، وقتادة، والسدي، والقرظي، والربيع، ورواية العوفي عن ابن عباس (١).
واختلف العلماء في معنى النفي، فقال ابن عباس: هو (٢) حكم من أعجز، فإذا أعجزك أن تدركه فهو بهرج، ومن لقيه قتله (٣).
وقال الآخرون: هو للمقبوض عليه.
ثم اختلفوا في معناه، فقالت طائفة: هو أن ينفى من بلدته إلى بلدة أخرى غيرها، وهو قول سعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز (٤)، وإليه ذهب الشَّافعيّ (٥).
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 11، ص 298 (SanadKitab #18686, hlm. urut 5739)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.