اتفق الفقهاء (٢) -رحمهم الله تعالى-: على أن المفقود في المعركة لا يقسم ماله بين الورثة حتى يضرب له مدة يتأكد منها من حاله ويبحث فيها عنه.
لأن حياته كانت معلومة وما علم ثبوته فالأصل بقاؤه على ما كان (٣) .
ثم اختلفوا في مقدار مدة الانتظار إلى قولين:
القول الأول:
التفريق بين ما كان الغالب عليه السلامة (٤) وما كان الغالب عليه الهلاك فالغالب عليه السلامة ينتظر تسعون سنة من ولادته، والغالب عليه الهلاك ينتظر أربع سنوات.
Rujukan halaman ini:أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 543 (SanadKitab #1933, hlm. urut 533)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.