أما الإمام فيجوز له إنْ عَرَضت له حاجة وهو يخطب أن يقطع الخطبة، وله أن ينزل عن المنبر لقضائها، ثم بعد قضاء الحاجة يعود لإتمام خطبته، فعن أبي رفاعة ﵁ قال «انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال: فأقبل إليَّ، فأُتيَ بكرسي فقعد عليه، فجعل يعلمني مما علَّمه الله تعالى، قال: ثم أَتى خطبته فأتمَّ آخرها» رواه أحمد ومسلم والبيهقي. وعن بُريدة الأسلمي ﵁ قال «كان رسول الله ﷺ يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله ﷺ من المنبر، فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرتُ إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما» رواه أحمد وأبو داود والنَّسائي والبيهقي.
Kitab: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة · Pengarang: محمود عبد اللطيف عويضة
Baca Juz 2, halaman 451
Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة، ج 2، ص 451 (SanadKitab #2051, hlm. urut 951)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.