فَرْعٌ: لو كان له جِيْرَانٌ أجانب وأقارب أباعد؛ فجيرانُهُ أَولى؛ كذا قاله الماورديُّ وأبو الطِّيب والأزهريُّ وابنُ الفَرْكَاحِ في الإِقْلِيْدِ. وفي أصلِ الروضة: أنَّ القريبَ أَولى كما يُحكى عن مذهب أبي حنيفة، ولو كان القريبُ خارج البلد فإنْ مَنَعْنَا نَقْلَ الزكاةِ؛ قُدِّم الأجنبيُّ وإلا فالقريبُ، وقال ابن مسعودِ: (لا تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِن بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ إِلَّا لِذِي قَرَابَةٍ) (٣٣٠). وقد قدَّمنا كلام ابن الصلاح في ذلك قريبًا.
فَرْعٌ: سُئل الحناطيُّ ومن فتاويه نقلتُ: أَيَّمَا أَولى وضعُ الرَّجُلِ صدقتَهُ في رَحِمِهِ من قِبَلِ أبيهِ أو من قِبَلِ أُمِّهِ؟ فأجاب: بأنَّهُما في الاختيارِ والاستحبابِ سواءٌ.
Rujukan halaman ini:عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1157 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1140)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.