وَكَذَا الْعَبيْدُ، لأنهم من جملة الأموال، وَيجْتَهِدُ الإِمَامُ، أي وكذا أمير الجيش، فِي الأَحْرَارِ الْكَامِلِيْنَ، إذا أُسِروا، وَيَفْعَلُ الأحَظَّ لِلْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَتْلٍ؛ وَمَنٍّ؛ وَفِدَاءٍ بِأَسْرَى أوْ مَالٍ، أي سلاحًا كان أو غيره، وَاسْتِرْقَاقٍ، للاتباع (٣٤١)، والمال المفادى به يقسَّم كالغنائم، وفي فتاوى القفال: أنه إذا كان أسراؤنا في أيديهم جاز لنا الفداء بالمال وغيره، بخلاف ما إذا كان أسراؤهم في أيدينا فإنه يجوز لنا المفاداة بالنفس لا بالمال، وهكذا مذهب أبي حنيفة، وغلطَ القاضي صاعدٌ فقال: لا يجوز في الأول المفاداة بالنفس ولا بالمال، فَإِنْ خَفِىَ، على الإمام، الأَحَظُّ حَبَسَهُمْ حَتَّى يَظْهَرَ، لأنه راجع إلى اجتهاده، لا إلى تشهّيه فيؤخر لظهور الصواب، وَقِيْلَ: لاَ يَسْتَرِقُّ وَثَنِيٌّ، كما لا يجوز تقريره بالجزية، والأصح: نعم، لأن من جاز أن يمن عليه ويفادى جاز أن يسترق كالكتابي، وَكَذَا عَرَبِيٌّ في قَوْلٍ، لحديث فيه، لكنه واهٍ (٣٤٢)، لا جرم أن
Rujukan halaman ini:عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1692 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1667)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.