Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 610

  1. كتاب الحدود
  2. في القاتل يقتل بمثل ما قتل به

فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

٢٨٧٣٠ - (١) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك؛ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاع لَهَا (١)، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ. قَال: فَجِيءَ بِها إلَى النبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ (٢)، فَقَال لَهَا: (أَقَتَلَكِ فُلان؟ ). فَأَشَارَتْ بِرأسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ قَال لَهَا الثانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرأسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثالِثَةَ، فَقَالتْ: نَعَمْ. فَأَشَارَتْ بِرَأسِهَا، فَقَتَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ بَينَ حَجَرَينِ (٣). في بعض طرق البخاري: فَقَال لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: (فُلانٌ قَتلَكِ؟ ). فَرَفَعَتْ رَأسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيهَا قَال: (فُلان قَتلَكِ؟ ). فَرَفَعَتْ رَأسَهَا، فَقَال لَهَا فِي الثالِثَةِ: (فُلان قَتلك؟ ). فَخَفَضَتْ رَأسَهَا، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ الله ﷺ فَقَتَلَهُ بَينَ الْحَجَرَينِ.

٢٨٧٤ - (٢) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك (٤)؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيّ لَهَا، ثُمَّ ألْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ (٥)، وَرَضَخَ (٦) رَأسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأخِذَ فَأُتيَ بِهِ إِلَى (٧) رَسُولِ الله ﷺ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتى مَاتَ (٨).

٢٨٧٥ - (٣) وعَنْهُ؛ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأسُهَا قَدْ رُضَّ بَينَ حَجَرَينِ، فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بكِ، فُلان فُلان؟ ، حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَتْ بِرأسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِي فَأَقَرَّ، فَأمَرَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يرضَّ رَأسُهُ بِالْحِجَارَةِ (٨).

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 610 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.