وفي بَاب "الصَّلاةِ فِي مسجِدِ السُّوقِ": وَصلى ابْنُ عَوْنٍ فِي مَسْجِدٍ فِي (١) دَارٍ يُغْلَق عَلَيهِمُ الْبَابُ (٢).
وَفِي بَاب "الصَّلاةِ إِلَى الأُسْطوَانَةِ": وَقَال عُمَرُ: الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيها، وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بَينَ أُسْطُوَانَتَينِ (٣) فَأدنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَال: صَلِّ إِلَيها (٤).
وَقَال فِي بَاب "يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيهِ": وَرَدَّ (٥) ابْنُ عُمَرَ فِي التشَهُّدِ وَفِي الْكَعبَةِ (٦) وَقَال: إِنْ أَبَى إلا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ. كَذَا وَقَعَ: وَفِي الكَعبَةِ (٧).
وَقَال فِي بَاب "اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ وَهوَ يُصَلِّي": وَكَرِة عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي، وَإِنمَا هذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِهِ فَقَد قَال زَيدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَاليتُ إِنَّ الرَّجُلَ لا يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ (٨).
وَفِي بَاب "تضييع الصَّلاةِ" عَنْ أنَسٍ قَال: مَا أعرِفُ شَيئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النبِيِّ ﷺ، قِيلَ (٩): الصَّلاةُ؟ قَال: أَلَيسَ قَدْ صَنعتُم فِيها مَا صَنَعتُم (١٠).
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَال: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالكِ بِدِمَشْقَ وَهُو يبكِي فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَال (١١): لا أَعرِفُ شَيئًا مِمَّا أَدرَكْتُ إلا هذِهِ الصَّلاةَ