Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 394

  1. كتاب الجمع بين الصحيحين أيضا على ما تقدم في صدر الكتاب
  2. كتاب الزكاة

بَعضَ مَالِكَ فَهُوَ خَير لَكَ). قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الذي بِخَيبَرَ (١). حديث (٢) " مَنْ أَخَذَ أَموَال الناسِ" قَدْ تَقَدَّمَ لَهُ مُسْنَدًا، وَحَدِيثُ النهْي عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ. وَحَدِيث كَعبٍ أَسْنَدَاهُ جَمِيعًا وَقَد تَقَدَّمَا.

وَقَال فِي بَاب "الْعَرضِ فِي الزَّكَاةِ": قَال مُعَاذ لأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ (٣) أَوْ لَبيسٍ (٤) فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذرةِ أَهْوَنُ عَلَيكُم وَخَير لأصحَابِ النبِيَّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ. وَقَال النبِيُّ ﷺ: (وَأَمَّا خَالِدٌ [فَقَد] (٥) احتَبَسَ أَدرَاعَهُ وَأعتُدَهُ فِي سَبِيلِ الله). وَقَال النبِيّ ﷺ: (تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَّ). فَلَم يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرضِ مِنْ غَيرِها فَجَعَلَتِ الْمَرأَةُ تُلْقِي خُرصَها (٦) وَسِخَابَها (٧) وَلَم يَخُصَّ الذهبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ (٨). حَدِيثُ خَالِدٍ وَقَوْلُهُ ﵇ "تَصَدَّقْنَ" قَدْ تَقَدَّمَ لَهُمَا مُسْنَدًا. وَقَوْلُ مُعَاذٍ لأَهْلِ الْيَمَنِ خَرَّجَهُ الدَّارَقُطْنِي فِي سُنَنِهِ وَلَم يَذْكُرِ الشَّعِيرَ وَالذرةَ (٩).

وَقَال في بَاب "مَا كَانَ مِنْ خَلِيطينِ فَإِنهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَينَهُمَا بِالسَّويَّةِ": وَقَال عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالهُمَا فَلا يُجْمَعُ مَالُهُمَا، وَقَال سُفْيَانُ: لا يَجِبُ حَتى يَتمَّ لِهذَا (١٠) أَربَعُونَ شَاةً وَلِهذَا أرّبَعُونَ شَاةً (١١).

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 4، ص 394 (SanadKitab #20638, hlm. urut 2435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.