Lewati ke konten

Kitab: Ma'rifatul Ma'mur bihi wal Mahdzur fi Ziyaratil Qubur · Pengarang: عبد الكريم بن صالح الحميد

Baca halaman 29

  1. بيان أنه لا يجوز الطواف بحجرة النبي ﷺ –، ولا غيره

العلماء على أنه ليس قبره، وجمهور أهل المعرفة يقولون: " إن «عَلِيًّا» إنما دُفن في قصر الإمارة بالكوفة أو قريباً منه ").

وقال ﵀ في شأن القبور: (معرفتها وبناء المساجد عليها ليس من شريعة الإسلام) انتهى (١).

وقال عن الطواف: (فلا يجوز لأحد أنْ يطوف بحجرة النبي ﷺ ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين، ولاَ بصخرة بيت المقدس، ولا بغير هؤلاء كالقبة التي فوق جبل عرفات وأمثالها، بل ليس في الأرض مكان يُطاف به كما يُطاف بالكعبة، ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شَرٌّ مِمَّن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة) انتهى (٢).

وفي " مصر " قبور أخرى يُشْرك بها مثل ما يسمونه " الدسوقي " و " نفيسة " و " زينب " و " الغريب " وغير

Rujukan halaman ini: معرفة المأمور به والمحذور في زيارة القبور، ص 29 (SanadKitab #20687, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.