Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 129

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الاستنجاء.
  3. المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: ما رواه سلمان الفارسي ﵁ قال: قيل له: "قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل! لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ... " (¬١).

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ^: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ... ) (¬٢).

الدليل الثالث: ما رواه أبو أيوب الأنصاري ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا) قال أبو أيوب: (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله) (¬٣).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنها صريحة في تحريم استقبال القبلة واستدبارها، والأصل في النهي التحريم، وهو عام في الفضاء والبنيان، ومما يدل على عمومه انحراف أبي أيوب ﵁ عن القبلة، واستغفاره لربه ﷿ من ذلك، مع كونه في البنيان، والراوي أعلم بما روى.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 129 (SanadKitab #208, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.