Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 172

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته.
  3. المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة.

المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة.

المقصود بالمسألة:

إذا نوى المتوضئ بوضوئه ما تسن له الطهارة وتشرع، ولا تشترط كأن نوى الوضوء لقراءة وذكر وأذان ونوم ونحوه، فهل يرتفع حدثه عندئذٍ أولا؟

اختيار القاضي:

اختار ﵀ -أن الحدث لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة، مخالفاً في اختيارهً المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

قال المرداوي ﵀: (قوله «فإن نوى ما تسن له الطهارة، أو التجديد، فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين» ... الثانية: لا يرتفع، اختاره ابن حامد، والقاضي) (¬١).

الأقوال في المسألة:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الحدث لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة.

وهو مذهب المالكية (¬٢) والأصح عند الشافعية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٤)، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.

القول الثاني: أن الحدث يرتفع.

وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب عند الحنابلة (¬٥)، وقول عند المالكية (¬٦)، ووجه عند الشافعية (¬٧).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 172 (SanadKitab #208, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.