Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 173

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته.
  3. المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة.

أدلة أصحاب القول الأول:

١/القياس على من نوى التبرد (¬١).

ويناقش:

بأن التبرد لا يقصد به التعبد، بخلاف الوضوء لما تسن له الطهارة.

٢/ أن هذه الأفعال مباحة مع الحدث فلا يتضمن قصدها قصد رفع الحدث، كما يتضمنه القصد إلى ما تجب له الطهارة (¬٢).

ونوقش:

أنه نوى أن يكون على أكمل الحالات فنيته مستلزمة لرفع الحدث عنه (¬٣).

أدلة أصحاب القول الثاني:

أنه نوى طهارة شرعية فصحت منه، كما لو نوى بها ما لا يباح إلا بالطهارة (¬٤).

الترجيح:

الراجح والله أعلم، القول ا لثاني القائل بأنه يرتفع حدثه إذا نوى ما تسن له الطهارة، لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث (¬٥).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 173 (SanadKitab #208, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.