Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 43

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس.

المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس (¬١).

اختيار القاضي:

اختار القاضي ﵀ -عدم الكراهة بالوضوء منه، موافقاً في ذلك المشهور من المذهب عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال ﵀: (ولا يكره الماء المشمس) (¬٢).

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على عدم كراهة استعمال الماء المسخن بطاهر (¬٣)، واختلفوا في حكم استعمال الماء المسخن بالشمس على قولين:

القول الأول: جواز استعماله مطلقا من غير كراهة، سواء أكان هذا الاستعمال في البدن أم في الثوب.

وبه قال: الحنفية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وهو قول لبعض المالكية (¬٦)،وبعض الشافعية (¬٧).

القول الثاني: كراهة استعماله.

وبه قال: المالكية (¬٨)،والشافعية (¬٩)،وبعض الحنفية (¬١٠)، على شروط اشترطوها فيه.

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل، ولا دليل ثابت في المسألة (¬١١).

الدليل الثاني: أنه سخن بطاهر أشبه ما في البرك والأنهار ولم يقل أحد بكراهة ذلك (¬١٢).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 43 (SanadKitab #208, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.