Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 44

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عن عائشة ﵂ قالت: أسخنت ماء في الشمس فقال النبي ﷺ: (لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص) (¬١).

ونوقش:

بأن هذا الحديث ضعيف. (¬٢)، والضعيف لا تقوم به حجة.

الدليل الثاني: أن عمر ﵁، كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص (¬٣).

ونوقش:

بأن هذا الأثر أيضاً لا يثبت. (¬٤)

الدليل الثالث: قالوا: إنه مضر من الناحية الطبية. (¬٥)

ونوقش:

بأنه لم يثبت عن الأطباء فيه شيء. (¬٦)

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بجواز الوضوء من الماء المشمس من غير كراهة، لسلامته من المناقشة، ومناقشة القول الآخر وضعف ما استدلوا به.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 44 (SanadKitab #208, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.