Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 45

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة.

المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة.

اختيار القاضي:

اختار ﵀ -كراهة استعمال الماء اليسير المسخن بالنجاسة، حتى لو غلب على الظن عدم وصولها إليه، موافقاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي (¬١) ﵀: (المسخن بها-أي بالنجاسة- قسمان. أحدها: إن غلب على الظن عدم وصولها إليه، فوجهان: الكراهة اختيار القاضي، وهو أشبه بكلام أحمد). (¬٢)

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على أن المسخن بالنجاسة ليس بنجس إذا لم يتغير بها (¬٣)، واختلفوا في حكم استعماله إذا لم يحتج إليه على قولين:

القول الأول: أنه طهور غير مكروه.

وهو مذهب الحنفية (¬٤)، والشافعية (¬٥).

القول الثاني: أنه طهور مكروه.

وهو مذهب الحنابلة (¬٦)، ومذهب المالكية (¬٧).

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن الأصل طهورية الماء (¬٨).

الدليل الثاني: أن هذه العين النجسة الخبيثة التي استخدمت وقوداً إذا استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة، فإنها تطهر، فلا أثر لدخانها على الماء؛ لأنها بالاستحالة صارت طاهرة (¬٩).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 45 (SanadKitab #208, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.