Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 69

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أنه ماء تغير بمخالطة ما ليس بطهور وينفك عنه غالباً، ويمكن الاحتراز منه، أشبه إذا تغير بالباقلاء المغلي فلم يجز الوضوء به. (¬١)

نوقش:

أن ماء الباقلاء أصبح أدماً فلم يجز التطهر به، ولا القياس عليه. (¬٢)

وأجيب:

بأنه لا تأثير لكونه أدماً، لأن الماء لو طبخ فيه حنظل وغيره لم يجز التطهر به بالاتفاق، وإن لم يصر أدماً، فدل على أنه لا تأثير للأدمية، وإنما الاعتبار بزوال إطلاق اسم الماء. (¬٣)

ورد: بأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء و لا رقته و لا جريانه. (¬٤)

الدليل الثاني: أنه ماء مقيد زال عن إطلاقه فأشبه المغلي (¬٥)، فلم يتناوله قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (¬٦)، والنصوص إنما وردت في الماء المطلق العاري عن القيود بدليل صحة النفي (¬٧)، فلو وكله أن يشتري له ماءً، فاشترى له هذا الماء المتغير لم يكن ممتثلاً، ولا يلزمه قبوله. (¬٨)

ونوقش:

أنه لم يخرج عن اسم الماء وإن خرج عن إطلاقه، فهو ماء، والطاهر الذي خالطه مغلوب، فأشبه ماء النيل، وماء البئر، فالمخالط المغلوب لا يسلب الإطلاق. (¬٩)

وأيضاً فإنه لو استقى ماء أو وكله في شراء ماء لم يتناول ذلك ماء البحر ومع هذا فهو داخل في عموم الآية فكذلك ما كان مثله في الصفة، فلا يلزم من عدم قبوله خروجه عن صفة الطهارة والتطهير. (¬١٠)

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 69 (SanadKitab #208, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.