Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 173

  1. ١٤ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٨٩ - ذكر الرخصة في الاعتماد بالمرفقين على الركبتين إذا طال السجود واعيا المصلي

عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ يُجَافِي حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مَرَّتْ».

٨٧ - ذِكْرُ طُولِ السُّجُودِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ

وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ.

٨٨ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ فِي السُّجُودِ

١٤٥٠ - حَدَّثنا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السِّبْعِ، وَأَنْ يُوَاطِنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ الْوَاحِدَ كَإِيطَانِ الْبَعِيرِ».

٨٩ - ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي الِاعْتِمَادِ بِالْمِرْفَقَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ إِذَا طَالَ السُّجُودُ وَاعِيًا الْمُصَلِّي

١٤٥١ - حَدَّثنا نَصْرُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: ثنا أَبُو رَجَاءٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 173 (SanadKitab #21113, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.