Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 174

  1. ١٤ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٩١ - ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، وعلى الأنف دون الجبهة

عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " اشْتَكَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا انْفَرَجُوا، فَقَالَ: «اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ».

٩٠ - ذِكْرُ إِتْمَامِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنِ انْتِقَاصِهِ، وَتَسْمِيَةِ الْمُنْقِصِ عَنْ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سَارِقًا، إِذْ هُوَ سَارِقٌ فِي صَلَاتِهِ

١٤٥٢ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ»، قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا، وَلَا سُجُودَهَا».

٩١ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي السَّاجِدِ عَلَى الْجَبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ، وَعَلَى الْأَنْفِ دُونَ الْجَبْهَةِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّاجِدِ عَلَى الْجَبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ، فَمِمَّنْ أَمَرَ بِالسُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 174 (SanadKitab #21113, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.