Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 175

  1. ١٤ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٩١ - ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، وعلى الأنف دون الجبهة

١٤٥٣ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا سَجَدْتَ فَالْصَقْ أَنْفَكَ بِالْأَرْضِ».

١٤٥٤ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْصَقْ أَنْفَهُ بِالْحَضِيضِ، فَإِنَّ اللهَ قَدِ ابْتَغَى ذَلِكَ بَيْنَكُمْ».

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: مَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ فِي سُجُودِهِ لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ. وَقَالَ طَاوُسٌ: الْأَنْفُ مِنَ الْجَبِينِ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ، وَكَقَوْلِ النَّخَعِيِّ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُجْزِيهِ السُّجُودُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ.

وَذَكَرَ حَدِيثًا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " رَأَى النَّبِيُّ ﷺ إِنْسَانًا لَا يَمَسُّ أَنْفُهُ الْأَرْضَ، فَقَالَ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لَا يَمَسُّ الْأَنْفُ مَا يَمَسُّ الْجَبِينُ».

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 175 (SanadKitab #21113, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.