Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 176

  1. ١٤ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٩١ - ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، وعلى الأنف دون الجبهة

١٤٥٥ - حَدَّثَنِيهِ أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ، عَنْ عَاصِمٍ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِذَا سَجَدَ عَلَى الْجَبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ عَمْدًا فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ. وَقَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: لَا يُجْزِيهِ السُّجُودُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَسْجُدُ عَلَى سَبْعٍ، وَأَشَارَا بِأَيْدِيهِمَا الْجَبْهَةَ، إِلَى مَا دُونَ الْأَنْفِ، وَقَالَا: هَذَا مِنَ الْجَبْهَةِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجْزِي عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَيَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ.

وَقَالَ قَتَادَةُ: رُخِّصَ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يُجْزِيهِ وَلَا أَرَى لَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ يَسْجُدْ عَلَى أَنْفِهِ مَا أَجْتَرِي أَنْ أَحْكُمَ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 176 (SanadKitab #21113, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.