Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 177

  1. ١٤ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٩٢ - ذكر سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ اخْتِلَافٌ مِنْ قَوْلِهِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ وَلَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ، أَوْ وَضَعَ أَنْفَهُ وَلَمْ يَضَعْ جَبْهَتَهُ، فَقَدْ أَسَاءَ وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ، هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ، وَهُوَ قَوْلٌ لَا أَحْسِبُ أَحَدًا سَبَقَهُ إِلَيْهِ، وَلَا تَبِعَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ يَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ: إِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ دُونَ جَبْهَتِهِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ عَلَى جَبْهَتِهِ، لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ.

١٤٥٦ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: " فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ عَلَى أَرْنَبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ انْصَرَفَ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ، وَأَرْنَبَتِهِ ".

٩٢ - ذِكْرُ سُجُودِ الْمَرْءِ عَلَى ثَوْبِهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي سُجُودِ الْمَرْءِ عَلَى ثَوْبِهِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، فَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ، وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى الثِّيَابِ يَتَّقُونَ بِهَا حَرَّ الْحَصَى.

١٤٥٧ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَلْيَسْجُدْ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 177 (SanadKitab #21113, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.